ا
بسم الله الرحمن الرحيم
حفظا لوقتكم الثمين ياسادتي توكلت لصديقي بقضية ضد أدارة الجوازات حيث احتجزت شغالته اكثر من شهرين ولم يطلقوها إلابأمر من التحقيق والإدعاء ولم يطلقوها بل قاموا بترحيلها
وعند مطالبته للجوازات بتعويض عن ترحيل شغالته قامت ادارة الجوازات بالتنويه عنه بالتهمة التزوير وذلك لإيداعه بالتوقيف والضغط عليه علما بأنه ليس لديه الامحل لبيع الجوالات
به عاملان نوهت عنهما ايضا بدون الإطالة لمحقق الجوازات الذي نوه عنه مقاصد شخصية لدى موكلي وشعرت بخيبة امل كبيرة من موقف قاضي الديوان فعدة جلسات لم يحضرها
مندوب الجوازات وعندما باغته بطلب لرئيس المحكمة اشرح فيه عدم حضور منوب الجوازات وأطلب رفع التنويه عن موكلي وكتب عليه الرئيس للقاضي ارجو اتخاذ اللزم
نظر القاضي بالخطاب ومباشرة قال لكاتب الضبط اكتب وقد تبين لنا عدم صحة تبليغ الجوازات بموعد الجلسة فوالله مااستطعت ان انطق حرفا لأنه لم يسأل احدا من الموظفين
ولم ينظر بأي ورقة غير الطلب العاجل الذي قدمته لئيس المحكمة فكيف أخذ الحق من هذا القاضي هل لي أن اطلب فتح تحقيق فيماقاله من سبب عدم صحة تبليغ ادارة الجوازات
ومسائلة المتسبب إن كان هناك متسبب أصلا وقلت له ان نظام المرافعات امامكم يقضي أن تحكم بعد ان تغيب مندوب الجوازات عدة جلسات فقال هذاليس الزاميا بل هو مجرد توجيه
فحسبي الله ونعم الوكيل واعتذر لكم إن اطلت مع اني قد إختصرت كثيرا من مهاتراتي هذا القاضي